• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق الورثة عند تخصيصهم بمعاش تقاعدي الفرق بين قيمة الراتب محسوبة على أساس عشرين سنة والمبلغ الذي تقدره المحكمة

يُحتسب حق الورثة في حال تخصيصهم بمعاش تقاعدي على أساس الفرق بين الراتب التقاعدي مضروباً بعشرين عاماً وبين المبلغ الذي تقدّره المحكمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان الورثة في حال تخصيصهم بمعاش تقاعدي فانهم يستحقون الفرق بين الراتب التقاعدي مضروبا بعشرين عاما والمبلغ الذي تقدره المحكمة