يُحتسب حق الورثة في حال تخصيصهم بمعاش تقاعدي على أساس الفرق بين الراتب التقاعدي مضروباً بعشرين عاماً وبين المبلغ الذي تقدّره المحكمة.
استقر الاجتهاد على ان الورثة في حال تخصيصهم بمعاش تقاعدي فانهم يستحقون الفرق بين الراتب التقاعدي مضروبا بعشرين عاما والمبلغ الذي تقدره المحكمة