• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة الدعوى على متوفى ويعد الحكم الصادر بها معدومًا ولا يطلب انعدامه إلا من ذي مصلحة

إقامة الدعوى على ميت تؤدي إلى انعدام القرار الصادر فيها، على أن طلب الحكم بالانعدام لا يُسمع إلا من ذي مصلحة.

نص الاجتهاد

من المقرر قانونا واجتهادا وفقها عدم جواز إقامة الدعوى على ميت ويكون القرار الصادر في تلك الدعوى معدوم الا ان طلب الانعدام يجب ان يقدم من شخص له مصلحة فيه .