إقامة الدعوى على ميت تؤدي إلى انعدام القرار الصادر فيها، على أن طلب الحكم بالانعدام لا يُسمع إلا من ذي مصلحة.
من المقرر قانونا واجتهادا وفقها عدم جواز إقامة الدعوى على ميت ويكون القرار الصادر في تلك الدعوى معدوم الا ان طلب الانعدام يجب ان يقدم من شخص له مصلحة فيه .