إذا تغيّرت الظروف الاقتصادية بعد صدور الحكم، ولا سيما عند غلاء المعيشة وتدني القوة الشرائية للنقد، جاز طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف باعتبارها الجهة الناظرة في مقدار التعويض المستحق.
استقر الاجتهاد على جواز المطالبة بزيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف نظرا للظروف الطارئة وغلاء المعيشة وتدني النقد