• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف عند تغير الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة وتدني قيمة النقد

إذا تغيّرت الظروف الاقتصادية بعد صدور الحكم، ولا سيما عند غلاء المعيشة وتدني القوة الشرائية للنقد، جاز طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف باعتبارها الجهة الناظرة في مقدار التعويض المستحق.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز المطالبة بزيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف نظرا للظروف الطارئة وغلاء المعيشة وتدني النقد