الاختصاص المكاني في قضايا الأحداث تحكمه القاعدة العامة التي يحددها القانون، ولا يجوز العدول عنها إلا استثناءً متى كان الحدث موقوفاً ثم نُقل إلى معهد إصلاحي آخر، فيجوز للمحكمة أن تتخلى عن الدعوى للمحكمة المختصة بمكان المعهد الجديد.
شروط الخروج عن قواعد الاختصاص المكاني في قضايا الاحداث. المناقشة: المادة 34 من قانون الأحداث الجانحين عينت الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث والمادة 46 من القانون المذكور التي استند اليها القاضي في تخليه عن رؤية الدعوى مقيدة فيما لو كان الحدث موقوفا ونقل إلى معهد إصلاح آخر فله عندئذ التخلي عن الدعوى للمحكمة الواقع في منطقتها العهد الاصلاحي أو المؤسسة المنقول اليها الحدث اذا شاء