وجوب استكمال الإجراء الجوهري المتعلق بمطالبة النيابة العامة قبل إصدار الحكم، وإلا كان الحكم باطلاً ومستوجباً للنقض.
اذا جاء الحكم خاليا من مطالبة النيابة العامة فيكون مستندا لإجراءات باطلة وسابقا لأوانه ومشوبا بالبطلان ويستوجب النقض المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من مطالبة النيابة العامة فيكون مستنداً لإجراءات باطلة وسابقاً لأوانه ومشوباً بالبطلان ويستوجب النقض.