• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا جاء الحكم خاليا من مطالبة النيابة العامة فيكون مستندا لإجراءات باطلة وسابقا لأوانه ومشوبا بالبطلان ويستوجب النقض

وجوب استكمال الإجراء الجوهري المتعلق بمطالبة النيابة العامة قبل إصدار الحكم، وإلا كان الحكم باطلاً ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا جاء الحكم خاليا من مطالبة النيابة العامة فيكون مستندا لإجراءات باطلة وسابقا لأوانه ومشوبا بالبطلان ويستوجب النقض المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من مطالبة النيابة العامة فيكون مستنداً لإجراءات باطلة وسابقاً لأوانه ومشوباً بالبطلان ويستوجب النقض.