• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سؤال المحكمة عن أقوال المتهم الأخيرة ليس موجبا للنقض

إغفال المحكمة سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة لا يُعدّ مخالفة توجب النقض، لأن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المتهم على سبيل التأكيد لا على سبيل البطلان، ولا سيما إذا كان ممثلاً بوكيل قادر على إبداء الدفاع والدفوع.

نص الاجتهاد

عدم سؤال المحكمة عن أقوال المتهم الأخيرة ليس موجبا للنقض المناقشة: حيث أن كون الشاهدين من أبناء خالة المتهم لا يجعل عدم السؤال عما إذا كان المتهم هو المقصود بشهادتهما للقرابة الذكورة في مطلع الشهادة. مما يجعل هذا السبب مستوجب الرد. وحيث أن المحكمة سألت الطاعن بجلسة 22/6/1992 عن أقواله فكرر أقوال وكيلـه فرفعت الأوراق للتدقيق وبالجلسة الأخيرة رفعت الجلسة للمداولة ثم أعلنت المحاكمة. وحيث أن عدم السؤال عن أقوال المتهم الأخيرة ليس موجباً للنقض لوجود وكيله الذي فهم القانون وبإمكانه أن يثير ما يشاء عندما يشاء، وأن المشرع لم يجعل ذلك موجباً للبطلان وإنما زيادة في التأكيد على مصلحة المتهم مما يجعل أسباب الطعن مستوجبة الرد.