وفاة المحكوم عليه تؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام، أما الحقوق المدنية الناشئة عن الفعل الضار فتظل قابلة للمطالبة بها تجاه الورثة بدعوى مدنية؛ كما أن خصومة الادعاء الشخصي تنحصر في الشق المدني من النزاع.
ليس لجهة الادعاء الشخصي الطعن إلا لجهة التعويض والالزامات المدنيةتسقط دعوى الحق العام عن المحكوم عليه في حال وفاته وبإمكان المتضرر ملاحقة الورثة بدعوى مدنية المناقشة: حيث ثبت من الضبط المبرز رقم 7 تاريخ 21/1/1997 وفاة المحكوم عليه ، ممـا ينبغي معه إسقاط دعوى الحق العام. وحيث أنه ليس لجهة الادعاء الشخصي الطعن إلا لجهة التعويض والإلزامات المدنية. وحيث أن ما جاء بطعن وكيل المحكوم عليه المتوفى لجهة سقوط الحق الشخصي بالتقادم مناف للقانون. وحيث أن وكيل المحكوم عليه قد توفي وبإمكان المتضرر ملاحقة الورثة بدعوى مدنية ، حسب نص المادة 435 الفقرة 3 من أ.ج. مما يتوجب معه رد الطعون الثلاثة وإسقاط الحق العام تبعاً لوفاة المحكوم عليه.