عدم إمكان تبليغ بعض الشهود الذين سمّاهم الخصم لا يترتب عليه اعتبار الخصم متنازلاً عن حقه في استكمال نصاب الشهادة الذي يوجبه القانون، بل تبقى المحكمة ملزمةً بمراعاة هذا النصاب.
عدم امكانية تبليغ الشاهدين اللذين سماهما الطاعن لا يعني تنازلا عن اكمال نصاب الشهادة المحدد في القانون وهو خمسة شهود