• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الغرفة الناظرة في الطعن للمرة الثانية بحجية حكم النقض ولو خالف الاجتهاد المستقر أو اجتهاد الهيئة العامة

حكم النقض الصادر في الطعن للمرة الثانية تكون له حجية واجبة الاحترام على الغرفة الناظرة، بما يمنع مخالفتها له ولو تعارض مع اجتهاد لاحق أو مستقر، لأن حجية ما صدر في ذات الخصومة مقدّمة في نطاقها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه يتحتم على الغرفة الناظرة في الطعن للمرة الثانية مراعاة حجية حكم النقض ولو كان متعارضا مع الاجتهاد المستقر أو مع اجتهاد الهيئة العامة