تقديم الادعاء المتقابل يُعتبر قبولاً ضمنياً باختصاص المحكمة المختصة بنظر النزاع، بالنسبة للطلب الأصلي والطلب المتقابل معاً.
تقديم ادعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت بالطلب الاصلي والمتقابل