تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، بينما تحديد عناصر التعويض والأسس القانونية الموجبة له من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الموضوع أما البحث في عناصر التعويض فهو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض