• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مبلغ التعويض من سلطة قاضي الموضوع، أما بحث عناصره القانونية فيخضع لرقابة محكمة النقض

تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، بينما تحديد عناصر التعويض والأسس القانونية الموجبة له من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الموضوع أما البحث في عناصر التعويض فهو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض