نفاذ الرهن في حق الغير مشروط بالتسجيل في السجل العقاري، وتسليم العقار المرهون للدائن ركن لازم لانعقاده.
نفاذ عقد الرهن في حق الآخرين مشروط بتسجيله في السجل العقاري,عقد الرهن يستلزم ان يسلم المدين العقار المرهون للدائن فالتسليم ركن من أركان الرهن