• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفاذ الرهن العقاري في مواجهة الغير معلق على تسجيله وتسليم العقار المرهون للدائن

نفاذ الرهن في حق الغير مشروط بالتسجيل في السجل العقاري، وتسليم العقار المرهون للدائن ركن لازم لانعقاده.

نص الاجتهاد

نفاذ عقد الرهن في حق الآخرين مشروط بتسجيله في السجل العقاري,عقد الرهن يستلزم ان يسلم المدين العقار المرهون للدائن فالتسليم ركن من أركان الرهن