العارية عقد مؤقت؛ فإذا حُدِّد لها أجل انتهت بانتهائه، وإذا خلا الاتفاق من أجل كان للمعير حق الرجوع فيها وطلب إنهائها متى شاء.
تنتهي العارية بانتهاء الاجل المتفق عليه واذا لم يكن هنا أجل معين يمكن للمعير ان يطالب بأنهاء العارية في اي وقت يشاء