• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقضي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه، فإن خلت من أجل جاز للمعير طلب إنهائها في أي وقت

العارية عقد مؤقت؛ فإذا حُدِّد لها أجل انتهت بانتهائه، وإذا خلا الاتفاق من أجل كان للمعير حق الرجوع فيها وطلب إنهائها متى شاء.

نص الاجتهاد

تنتهي العارية بانتهاء الاجل المتفق عليه واذا لم يكن هنا أجل معين يمكن للمعير ان يطالب بأنهاء العارية في اي وقت يشاء