• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى بطلب عدم إكساء حكم المحكّمين صيغة التنفيذ، ولا يُبحث فيها دفع الانعدام إلا عند نظر طلب الإكساء أمام المحكمة المختصة

الدفوع المتعلقة بانعدام حكم المحكّمين أو بطلانه تُثار عند نظر طلب إكسائه صيغة التنفيذ، ولا يوجد طريق إجرائي مستقل بعنوان عدم الإكساء؛ فإذا انتفت ولاية المحكمة على طلب الإكساء، انتفى معها بحث تلك الدفوع.

نص الاجتهاد

لا يوجد دعوى بطلب عدم اكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكمين وفي هذه الحالة يحجب على المحكمة بحث الدفوع المتعلقة بالانعدام إلا أنه يمكن إثارتها في دعوى الاكساء عند اقمتها أمام المحكمة المختصة المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب ذات الأرقام 1676 تاريخ 12/3/1992 و 1723/130 تاريخ 13/5/1993 و 2769/180 تاريخ 23/7/1992 وقوع الهيئات مصدرتها بالخطأ المهني الجسيم والتعويض.ومن حيث أن المشرع أعطى رئيس محكمة الاستئناف صلاحية قاضي الأمور المستعجلة لاكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ عند وقوع التحكيم في المرحلة الاستئنافية أو تقرير رفض ذلك.ومن حيث أن من مؤدي هذا النص أن الطاعن التي يتذرع بها صاحب المصلحة لا يمكن له إثارتها إلا عند اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ومن جهة أخرى فإن ذلك يعني أنه لا يوجد دعوى بطلب عدم اكساء صيغة التنفيذ تقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لذا فإن تقرير الهيئة المختصة عدم اختصاصها النظر بهذا الطلب يتفق ونص القانون.ومن حيث أن عدم اختصاص المحكمة للنظر بطلب عدم اكساء صيغة التنفيذ لحكم المحكم يحجب عنها بحث الدفوع المتعلقة بالانعدام وغيرها.على ضوء ما سلف بيانه فإن الخطأ الجسيم أضحى منتفيا من الأحكام موضوع المخاصمة مما يتضمن ردها.لذلك وبعد المداولة ووفقاً لطلب النيابة العامة تقرر بالاتفاق:رد دعوى المخاصمة.