الاستئناف التبعي حقٌّ مقرر للمستأنف عليه وحده، ويظل قائماً ما لم يسقط الاستئناف الأصلي شكلاً؛ أما تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه فلا يمنع نظر الاستئناف التبعي إذا كان قد استُوفيت أوضاعه وقدِّم في الوقت القانوني.
إن الاستئناف التبعي قاصر على المستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلياً أن يستأنف تبعياً رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه لا يحول دون البحث في الاستئناف التبعي الذي قدم قبل قفل باب المرافعة سقوط الاستئناف الأصلي شكلاً هو الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي