للمحكمة سلطة تقدير الإساءة في استعمال المأجور باعتبارها من مسائل الواقع، ولها أن تأخذ بما تراه من وصف الخبير أو من سائر القرائن دون التزام بنتيجة الخبرة متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ.
إذا كانت المحكمة عالجت الدعوى طبقا لعقد الإيجار المبرم بين طرفيه وصلاحياتها القانونية بتقدير وجود الإساءة في استعمال المأجور أخذا بوصف حالته من قبل الخبير دون الأخذ برأي الخبرة بوجود إساءة استعمال المأجور، فإن ذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما، وإنما ممارسة المحكمة حقها في تقدير وجود الإساءة ومن عدمها، وهي في معرض استخلاص الوقائع.