• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار لا يوجب ردها بل يوجب تكليف المدعي باستكماله

إذا كان تسجيل الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار واجباً لتحقيق الغاية التي قصدها المشرّع، فإن عدم استكماله لا يترتب عليه ردّ الدعوى مباشرة، وإنما يتوجب على المحكمة تمكين المدعي من استكماله قبل السير في الفصل فيها.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل الدعوى ووضع اشارتها على صحيفة العقار لا يستوجب ردها وانما يوجب على المحكمة ان تكلف المدعي استكمال هذا الاجراء تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التسجيل المناقشة: عدم تسجيل الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار لا يستوجب ردها وإنما يوجب على المحكمة أن تكلف المدعي استكمال هذا الإجراء تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرّع من التسجيل وهي المحافظة على حقوق المدعي نفسه وحقوق الآخرين والحؤول دون تهريب العقار بعد إقامة الدعوى بصورة يتعذر معها تنفيذ الحكم لصالح المدعي