• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير وسيلة اختيارية لحماية حقوق الغير

اعتراض الغير وسيلة اختيارية لحماية حقوق الغير، ولا تُعدّ الطريق الوحيدة؛ ويجوز لمن يدّعي حقاً في عقار أو حق عيني أن يطلب تقريره أو استرداده بدعوى أصلية مستقلة متى توافرت أسبابها وأدلته. كما أن اقتناع محكمة الموضوع بأقوال الشهود والأدلة ضمن حدود سلطتها التقديرية لا يشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – ان مدعي المخاصمة اشترى الارض موضوع الدعوى من مالكها وصحيفة العقار خالية من اي حق عيني او اشارة للغير وتأيد ذلك بحكم قضائي تم تنفيذه في السجل العقاري من غير الجائز سماع دعواه الا عن طريق المداعاة بطريق اعتراض الغير2 – ان المدعي عليه بالمخاصمة قد اقر دفوعه بشرائه ربع المرسة لنفسه ولم يقل اطلاقا ان اتفاقا تم بينه وبين شقيقه المدعي مصطفى على شراء ارض واحدة بنسبة الربع وثلاثة ارباع خلافا لما ورد في القرار المخاصم3 – ذهبت الهيئة المخاصمة في حكمها لاعتبار ان المدعى عليه المخاصم قد اشترى ربع مرسة وان ما اشتراه تم تسجيله باسم شقيقه مدعي المخاصمة في حين انه لم يثبت دفعه القيمة .4 – اخذت الهيئة المخاصمة بأقوال شهود المدعى عليه بالمخاصمة رغم تناقضها وتكذيبها لبعضها وورودها على السماع وردت شهادات شهود الجهة المدعية بالمخاصمة المؤيدة بالقرائن القضائية وقد اصدرت الهيئة قرينة قضائية واضحة وهي بثبوت كون مدعي المخاصمة يستثمر العقارات التي اشتراها ويتصرف بها على وجــه الاستقلال منذ تاريخ الشراء في عام 1954 و 1956 وان المنازعة ظهرت في عام 1979.5 – ان الشاهد حمدو هو المحرض على الادعاء وهو كاذب في شهادته والتي كذبها ولده احمد ومع ذلك فان المحكمة لم تتعرض لشهادة هذا الشاهد .فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ادلب برقم اساس 45 تاريخ 6/3/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم . ومن حيث ان موضوع الدعوى يتلخص في مطالبة المدعي محمود. بفسخ تسجيل 600/2400 سهما من كل من العقارات 361 – 346 – 242 المسجلة باسم شقيقة المدعى عليه مصطفى وتسجيلها باسمه في السجل العقاري تأسيسا على انه المالك لتلك الاسهم تبعا لشرائه لها وقيام شقيقة المدعى عليه بتسجيلها على اسمه اثناء عمليات التحسين العقاري وقد قضت محكمة الصلح بالمعرة للمدعي وفق دعواه الا ان محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار جزئيا وقررت تسجيل ما يعادل خمسين دونما من السهام من العقارات موضوع الدعوى باسم المدعي ورد الدعوى بالزيادة فكانت دعوى المخاصمة للأسباب الواردة .ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه ويطلب تقرير حقه بدعوى اصليه ) قرار 112 / 150 تاريخ 14/3/1963 المنشور في الصحيفة 1103 من مجلة المحامين العدد العاشر لعام 1982 ) .ومن حيث ان حصول المدعي بالمخاصمة على حكم قضائي بالمخاصمة يتضمن احقيته في تسجيل العقارات موضوع الدعوى باسمه في السجل العقاري والتي سجلت باسم المدعي المذكور وبعد ما اخذت ارقاما جديدة تبعا لعملية التحسين العقاري ، لا يمنع المدعى عليه بالمخاصمة من اقامة دعواه لاسترداد ما سجل باسم المدعي بالمخاصمة بدون حق اذا ما اثبت صحة دعواه .ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من اقوال الشهود والاخذ بما ترتاح اليه من هذه الاقوال ولا يعقب عليها في ذلك كما ان من حقها الموازنة بين ادلة الاثبات وادلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها ( نقض قرار 1690 لعام 1981 و 152 لعام 1985 و 1580 عام 1986) . ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد اقتنعت بأقوال شهود الجهة المدعى عليها بالمخاصمة وقضت بما استخلصته من أقوال هؤلاء الشهود فلا تشريب عليها في ذلك بحسبان ان الاجتهاد القضائي لدى غرفة المخاصمة قد استقر على ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم ) نقض قرار 55 تاريخ 20/11/1967 وقرار 363 تاريخ 11/3/1984)ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على ان يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع 3 – تضمينه الرسم والمصاريف وحفظ الاضبارة