• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التبليغ بواسطة الابن إذا كان مقيماً مع والده ولا يجوز إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة

إذا تم التبليغ بواسطة الابن في موطن والده مع قيام شرط الإقامة المشتركة، اعتُبر التبليغ صحيحاً، وتكون القرينة القانونية على ذلك قاطعة غير قابلة لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

إذا كان بالإمكان أن يجري التبليغ بواسطة الابن إلا أنه يشترط أن يقيم مع والدهلا يحق للطاعن إقامة الدليل ضدّ القرنية القانونية القاطعة