إذا تم التبليغ بواسطة الابن في موطن والده مع قيام شرط الإقامة المشتركة، اعتُبر التبليغ صحيحاً، وتكون القرينة القانونية على ذلك قاطعة غير قابلة لإثبات العكس.
إذا كان بالإمكان أن يجري التبليغ بواسطة الابن إلا أنه يشترط أن يقيم مع والدهلا يحق للطاعن إقامة الدليل ضدّ القرنية القانونية القاطعة