• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب قرب الأقارب وفق قواعد الدرجات في القانون المدني، وتقدير وجود المانع الأدبي بين الأقارب مسألة موضوعية تترك لمحكمة الموضوع

يُحتسب قرب الأقارب وفق قواعد الدرجات في القانون المدني، وتقدير وجود المانع الأدبي بين الأقارب مسألة موضوعية تترك لمحكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً من الأوراق.

نص الاجتهاد

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الاصل وعند حساب الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة وبذلك تكون ابناء العمة بالنسبة للعمة من الدرجة الثالثة من حق محكمة الموضوع تقدير توفر المانع الأدبي بين الأقارب الذي يوقف سريان التقادم على الادعاء بالإخلاء لعلة التملك المناقشة: تهدف دعوى المدعي إلى طلب إبطال الحكم 529 الصادر بتاريخ 24/7/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بالدعوى رقم أساس 484 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 21/8/1995.ومن حيث أن الموما له انتهى إلى تأيد محكمة الدرجة الأولى التي قضت بإخلاء المدعى عليه حمدي من المأجور موضوع الدعوى لعلة التملك. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القانون المدني نص في المادة 38 منه على أن يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة وبذلك تكون درجة أبناء العمة بالنسبة للعمة من الدرجة الثالثة وليست من الدرجة الرابعة وهذا واجب التطبيق في مجال تحديد درجة القرابة الواردة في قانون البينات(هيئة عامة 42 لعام 1981). ومن حيث أنه تأسيسا على ما سلف لا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الواقع بالخطأ المهني الجسيم أن هي وجدت أن القرابة بين الطرفين في الدعوى الأصلية تشكل مانعا أدبيا يوقف سريان التقادم على الادعاء بالإخلاء لعلة التملك.ومن حيث أنمن حق محكمة الموضوع تقدير توفر المانع الأدبي بين الأقارب.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه يسقط عنه الحماية في حق التمديد القانوني لعقد الإيجار.ومن حيث أن هيئة المحكمة المشكو منها استثبتت من الوثائق التي أتت على ذلك ذكرها في حيثيات حكمها توفر شروط دعوى الإخلاء المنصوص عليها بالفقرة /ط/ من المادة /5/ من قانون الإيجار فلا مجال لتخطئتها فيما انتهت إليه بهذا الشأن مادامت الوثائق المعتمدة كافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.ومن حيث أن الحكم المشكو منه علل تعليلا مقبولا لجهة درجة القرابة فيما بين المدعية زهرة وبين المدعى عليه مما لا وجه معه لرميه في الخطأ المهني الجسيم مادامت وثيقة حصر الإرث التي اعتمدتها الحكم الموما إليه بأن زهرة المذكورة هي أحد ورثة المؤجر سليم.ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ.