يجب أن تكون أتعاب المحامي في النزاع المتعلق بعينٍ متنازعٍ عليها مبنيةً على قيمةٍ معلومة ومحددة، ولا يجوز أن تتعلق بنسبةٍ مئوية من ذات العين أو من جزءٍ منها.
لا يجوز الاتفاق على نسبة مئوية من العين المنازع بها، وانما يجوز من قيمة العين، لأنه بذلك يكون الاتفاق مبنياً على مبلغ معلوم، ولأنه في الحالة الأولى يكون الاتفاق منطوياً على قصد ابتياع العين أو جزء من العين وهو محظور على المحامي