لمحكمة الموضوع أن تعدل صيغة اليمين الحاسمة بما يوافق وقائع الدعوى
لمحكمة الموضوع سلطة تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع وقائع الدعوى ومحلها، على ألا يؤدي ذلك إلى تغيير موضوع النزاع أو الإخلال بحجية اليمين كوسيلة إثبات.
نص الاجتهاد
من حق محكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة بما يتفق مع وقائع الدعوى.