• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الحكمان من تعليل تقريرهما صوناً للحياة الزوجية

تقرير الحكَمين في دعاوى التفريق للشقاق يُعفى من التعليل حمايةً للحياة الزوجية ما دام النص أو الاجتهاد لا يفرض تسبيباً خاصاً لهما.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على اعفاء الحكمين من تعليل تقريرهما صونا للحياة الزوجية