تقرير الحكَمين في دعاوى التفريق للشقاق يُعفى من التعليل حمايةً للحياة الزوجية ما دام النص أو الاجتهاد لا يفرض تسبيباً خاصاً لهما.
استقر الاجتهاد على اعفاء الحكمين من تعليل تقريرهما صونا للحياة الزوجية