• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يكون المسكن المقدم للزوجية ملكاً للزوج أو مستأجراً أو معاراً

العبرة في المسكن المقدم للزوجية بتحقق صلاحيته وقدرته على أداء الغرض المقصود منه، لا بكونه مملوكاً للزوج حصراً؛ فيجوز أن يكون ملكاً أو مستأجراً أو معاراً.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع ان يكون المسكن المقدم ملكا للزوج أو مستأجرا أو معارا