يجوز إثبات الزواج بالشهادة بالتسامع عندما يكون المقصود إثبات أصل قيام الزواج، لأن هذا النوع من الوقائع يجوز نقلها شفاهاً على وجه يفيد العلم العرفي.
الشهادة على الزواج تثبت بالتسامع