• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشهادة على الزواج تثبت بالتسامع

يجوز إثبات الزواج بالشهادة بالتسامع عندما يكون المقصود إثبات أصل قيام الزواج، لأن هذا النوع من الوقائع يجوز نقلها شفاهاً على وجه يفيد العلم العرفي.

نص الاجتهاد

الشهادة على الزواج تثبت بالتسامع