• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام ويجب إبداؤه قبل سماع الشهادات وإلا سقط الحق فيه

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية دفعٌ شكلي غير متعلق بالنظام العام، يسقط الحق فيه إذا لم يُبدَ قبل سماع الشهود، ويُفهم السكوت عنه تنازلاً ضمنياً.

نص الاجتهاد

عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام وعلى من يتمسك به ان يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلا