الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية دفعٌ شكلي غير متعلق بالنظام العام، يسقط الحق فيه إذا لم يُبدَ قبل سماع الشهود، ويُفهم السكوت عنه تنازلاً ضمنياً.
عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام وعلى من يتمسك به ان يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلا