• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا الحضانة من النظام العام وعلى القاضي اتخاذ ما يحقق مصلحة القاصر

إذا تعلّق النزاع بالحضانة، وجب على القاضي مراعاة النظام العام واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مصلحة القاصر، ولو اقتضى ذلك تجاوز ما يطلبه الخصوم.

نص الاجتهاد

قضايا الحضانة من النظام العام ويتوجب على القاضي اتخاذ كافة التدابير التي فيها مصلحة القاصر