إذا تعلّق النزاع بالحضانة، وجب على القاضي مراعاة النظام العام واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مصلحة القاصر، ولو اقتضى ذلك تجاوز ما يطلبه الخصوم.
قضايا الحضانة من النظام العام ويتوجب على القاضي اتخاذ كافة التدابير التي فيها مصلحة القاصر