عند تنازع الحضانة أو الإيواء بين الأم ووليّ غير الأب، يتعين على القاضي تحرّي الأصلح للولد واختيار الجهة الأوفق بمصلحته.
ان كان الولي غير الأب فعلى القاضي ان يتحرى عن الاصلح الولد هل وضعه عند امه او عند الولي غير الاب اصلح وافضل