• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الولي غير الأب وجب على القاضي أن يتحرى أصلح موضع للولد بين أمه والولي غير الأب

عند تنازع الحضانة أو الإيواء بين الأم ووليّ غير الأب، يتعين على القاضي تحرّي الأصلح للولد واختيار الجهة الأوفق بمصلحته.

نص الاجتهاد

ان كان الولي غير الأب فعلى القاضي ان يتحرى عن الاصلح الولد هل وضعه عند امه او عند الولي غير الاب اصلح وافضل