إذا حُدِّد موعد الكشف في غياب أحد الخصوم، وجب تبليغه بذلك الموعد قبل انعقاد الكشف، ولا يُعتدّ بإجرائه دون تمكينه من العلم والحضور.
يتوجب ابلاغ الاطراف موعد الكشف على المسكن المطلوب الكشف عليه قبل موعد الكشف اذا لم يكن أحد الاطراف حاضرا في الجلسة التي حدد فيها موعد الكشف