• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ الخصوم بموعد الكشف على المسكن إذا لم يكونوا حاضرين عند تحديده

إذا حُدِّد موعد الكشف في غياب أحد الخصوم، وجب تبليغه بذلك الموعد قبل انعقاد الكشف، ولا يُعتدّ بإجرائه دون تمكينه من العلم والحضور.

نص الاجتهاد

يتوجب ابلاغ الاطراف موعد الكشف على المسكن المطلوب الكشف عليه قبل موعد الكشف اذا لم يكن أحد الاطراف حاضرا في الجلسة التي حدد فيها موعد الكشف