استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي لا يثبت للمطلقة إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية، لأن المطالبة به قبل ذلك تكون غير متعينة.
المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون الا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة