• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي إلا بعد انقضاء عدة المطلقة الشرعية

استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي لا يثبت للمطلقة إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية، لأن المطالبة به قبل ذلك تكون غير متعينة.

نص الاجتهاد

المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون الا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة