يجوز قانوناً الجمع بين دعوى النفقة ودعوى التفريق، ولا يُعدّ رفع إحداهما تناقضاً مع الأخرى ما دامت كل دعوى قائمة على سببها وشروطها المستقلة.
لا يوجد تناقض بين دعوى النفقة ودعوى التفريق