• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد تناقض بين دعوى النفقة ودعوى التفريق

يجوز قانوناً الجمع بين دعوى النفقة ودعوى التفريق، ولا يُعدّ رفع إحداهما تناقضاً مع الأخرى ما دامت كل دعوى قائمة على سببها وشروطها المستقلة.

نص الاجتهاد

لا يوجد تناقض بين دعوى النفقة ودعوى التفريق