تبديل وصف الجريمة بوصف أشدّ لا يجوز إذا أدى إلى تغيير نوع الجريمة جذرياً، ولا تملك المحكمة البتّ في الوصف المشدد قبل أن يصدر به قرار من قاضي الإحالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا تؤدي إلى قلب نوعها. إن اصرار المحكمة على تبديل وصف جريمة الايذاء أو التعطيل بجريمة الشروع بالقتل والبت فيها قبل أن يصدر قرار من قبل قاضي الاحالة بهذا الوصف المشدد الذي يقلب نوع الجريمة من أساسها على ما ارتأتها المحكمة يتعارض مع ما رمى اليه المشترع.