يشترط في تعيين المحكّمين على نحوٍ واحد أن يتساووا في صفة القرابة أو البعد؛ فلا يجوز أن يكون أحدهما من الأقارب والآخر من الأباعد.
لا يجوز تعيين محكم من الأقارب والآخر من الأباعد فأما أن يكونا معا من الأقارب أو يكونا معا من الأباعد