مجرد طلب التفريق لا ينهض بذاته قرينةً على الإساءة، وإنما تُقدَّر الإساءة من قبل الحكمين بحسب الوقائع وأثرها في الحقوق المالية الزوجية.
طلب الزوجة التفريق لا يشكل دليلا على الاساءة فالإساءة تثبت لدى الحكمين اللذين لهما تقدير مداها وانعكاسها على المهر