• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الزوجة التفريق لا يعد دليلاً على الإساءة وتقديرها موكول إلى الحكمين

مجرد طلب التفريق لا ينهض بذاته قرينةً على الإساءة، وإنما تُقدَّر الإساءة من قبل الحكمين بحسب الوقائع وأثرها في الحقوق المالية الزوجية.

نص الاجتهاد

طلب الزوجة التفريق لا يشكل دليلا على الاساءة فالإساءة تثبت لدى الحكمين اللذين لهما تقدير مداها وانعكاسها على المهر