لا يُشترط تعليل قرار الحكمين في دعاوى التفريق للشقاق متى كان القصد حماية الكيان الأسري والحفاظ على سرية ما يدور في الحياة الزوجية.
استقر الاجتهاد على اعفاء الحكمين من تعليل قرارهما صونا للأسرة وحرصا على اسرار الحياة الزوجية