تمثيل الأم للأولاد بعد تجاوزهم سن الحضانة لا يكون قائماً إلا بوجود مسوغ مشروع ومقبول ينهض لتبرير هذا التمثيل.
استقر الاجتهاد على ان الام لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الاولاد الا بمسوغ مقبول