• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمثل الأم من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا لسبب مشروع

تمثيل الأم للأولاد بعد تجاوزهم سن الحضانة لا يكون قائماً إلا بوجود مسوغ مشروع ومقبول ينهض لتبرير هذا التمثيل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان الام لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الاولاد الا بمسوغ مقبول