إذا لم يسبق غياب المدعى عليه أي إنكارٍ للدعوى، جاز اعتبار غيابه قرينةً أو سبباً مسوّغاً للحكم بالنفقة عليه.
استقر الاجتهاد على جواز اعتبار الغياب سببا مسوغا للحكم بالنفقة اذا لم يسبق الغياب اي انكار للدعوى