• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الشرعية اختصاصاً مطلقاً بدعاوى النسب والإرث

إذا كانت الدعوى متعلقة بالنسب أو بالإرث، فإن نظرها ينعقد للمحاكم الشرعية على سبيل الاختصاص المطلق، ولا يجوز لغيرها الفصل فيها.

نص الاجتهاد

قضايا النسب والارث من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة