إذا كانت الدعوى متعلقة بالنسب أو بالإرث، فإن نظرها ينعقد للمحاكم الشرعية على سبيل الاختصاص المطلق، ولا يجوز لغيرها الفصل فيها.
قضايا النسب والارث من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة