ثبوت أن أكثر الإساءة من الزوج يوجب للزوجة استحقاق كامل المهر، ولا يغيّر من ذلك الخوض اللاحق في تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّل إذا كان خارجًا عن محلّ الأثر القانوني في هذه الحالة.
قول الحكمين ان أكثر الاساءة من الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر وان تطرق الحكمين بعد ذلك الى الكلام في المهر معجله ومؤجله هو من باب التزيد