• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن أكثر الإساءة من الزوج استحقت الزوجة كامل مهرها وما زاد في تفصيل معجله ومؤجله يعد من قبيل التزيد

ثبوت أن أكثر الإساءة من الزوج يوجب للزوجة استحقاق كامل المهر، ولا يغيّر من ذلك الخوض اللاحق في تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّل إذا كان خارجًا عن محلّ الأثر القانوني في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

قول الحكمين ان أكثر الاساءة من الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر وان تطرق الحكمين بعد ذلك الى الكلام في المهر معجله ومؤجله هو من باب التزيد