• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الاختصاص المكاني للطلب الأهم وتعد دعوى النفقة أرجح من غيرها

إذا اجتمع أكثر من طلب في الدعوى، فإن الاختصاص المكاني ينعقد للطلب الأهم، وتُقدَّم دعوى النفقة من حيث الأهمية على غيرها.

نص الاجتهاد

الاختصاص المكاني يكون للطلب الاكثر اهمية وطلب النفقة اكثر اهمية