إذا اجتمع أكثر من طلب في الدعوى، فإن الاختصاص المكاني ينعقد للطلب الأهم، وتُقدَّم دعوى النفقة من حيث الأهمية على غيرها.
الاختصاص المكاني يكون للطلب الاكثر اهمية وطلب النفقة اكثر اهمية