نفقة العدة تابعة للنفقة الزوجية وجوداً وعدماً؛ فإذا ثبتت النفقة الزوجية ثبتت معها نفقة العدة، وإذا انتفى موجب النفقة الزوجية انتفت نفقة العدة.
نفقة العدة تدور مع النفقة الزوجية وجودا وعدما