• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة العدة تثبت بوجود النفقة الزوجية وتسقط بسقوطها

نفقة العدة تابعة للنفقة الزوجية وجوداً وعدماً؛ فإذا ثبتت النفقة الزوجية ثبتت معها نفقة العدة، وإذا انتفى موجب النفقة الزوجية انتفت نفقة العدة.

نص الاجتهاد

نفقة العدة تدور مع النفقة الزوجية وجودا وعدما