• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعذار القانونية تؤدي لتغيير الوصف القانوني بخلاف الأسباب المخففة

العذر القانوني المخفف يترتب عليه أثر في الوصف الجرمي ذاته، بخلاف السبب المخفف التقديري الذي يقتصر أثره على تخفيف العقوبة دون تعديل الوصف القانوني.

نص الاجتهاد

الاعذار القانونية تؤدي لتغيير الوصف القانوني بخلاف الأسباب المخففة . المناقشة: ان المادة 179 من قانون العقوبات لاتشمل الأعذار المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثالث من قانون العقوبات بل يقتصر حكمها على الأسباب المخففة المنصوص عليها في الفصل الثاني من القسم المذكور فحسب كما هو صريح أحكامها بمعنى أن وجود العذر المخفف يغير الوصف الجرمي ويحوله من الجناية إلى الجنحة بحكم المادة 241 عقوبات الناصة على الحكم بعقوبة جنحية ، وهذا التحويل بالعذر المخفف يختلف من ناحية تغيير الوصف الجرمي عن التخفيف التقديري الذي لا يستوجب تغيير هذا الوصف على ما جاء في نص المادة 179 الملمع اليها