• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين أحد موظفي المحكمة حكماً ما لم يكن كاتب ضبط الجلسة لعدم اندماجه في هيئة المحكمة

لا مانع قانوناً من تسمية موظف المحكمة حكماً ما لم يكن كاتب ضبط الجلسة، لأن كاتب الضبط جزء لا يتجزأ من هيئة المحكمة.

نص الاجتهاد

لا مانع من تسمية موظف المحكمة لمهمة التحكيم مادام ليس كاتب ضبط الجلسات الذي خو جزء لا يتجزأ من هيئة المحكمة