لا مانع قانوناً من تسمية موظف المحكمة حكماً ما لم يكن كاتب ضبط الجلسة، لأن كاتب الضبط جزء لا يتجزأ من هيئة المحكمة.
لا مانع من تسمية موظف المحكمة لمهمة التحكيم مادام ليس كاتب ضبط الجلسات الذي خو جزء لا يتجزأ من هيئة المحكمة