لا يُلزم الزوجة بإثبات الضرر أمام المحكمة متى كان موضوع الشكوى سيُعرض على الحكمين، ويكفي في سياق التفريق أن تُثبت الوقائع الدالة على عدم شرعية المسكن، ومنها اشتراك أهل الزوج معها بالمؤونة والطعام.
لا يتوجب اثبات الضرر امام المحكمة ما دام سيعرض مفصلا على الحكميناشتراك اهل الزوج مع الزوجة بالمؤونة والطعام يجعل المسكن غير شرعي. صدور قرار التفريق يجعل المبحث في المتابعة غير مجد