• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك أهل الزوج مع الزوجة في المؤونة والطعام يجعل المسكن غير شرعي ولا يُشترط إثبات الضرر ما دام سيعرض على الحكمين

لا يُلزم الزوجة بإثبات الضرر أمام المحكمة متى كان موضوع الشكوى سيُعرض على الحكمين، ويكفي في سياق التفريق أن تُثبت الوقائع الدالة على عدم شرعية المسكن، ومنها اشتراك أهل الزوج معها بالمؤونة والطعام.

نص الاجتهاد

لا يتوجب اثبات الضرر امام المحكمة ما دام سيعرض مفصلا على الحكميناشتراك اهل الزوج مع الزوجة بالمؤونة والطعام يجعل المسكن غير شرعي. صدور قرار التفريق يجعل المبحث في المتابعة غير مجد