• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع غير ملزمة باعادة الخبرة متى طلب اليها ذلك إلا أن ذلك منوط بأن تكون الخبرة متوافقة مع الأصول والقانون وليس فيها عيب أو نقصا

تقدير كفاية الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تلتزم بإعادتها متى كانت سليمة ومعللة وواضحة؛ غير أنّ واجبها يقتضي الرد على الدفوع الجوهرية والمنتجة في النزاع، وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنيّاً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع غير ملزمة باعادة الخبرة متى طلب اليها ذلك إلا أن ذلك منوط بأن تكون الخبرة متوافقة مع الأصول والقانون وليس فيها عيب أو نقصا من أو غموض المناقشة: في الشكللما كانت الهيئة الجزائية قد قبلت الدعوى شكلا بغير هيئتها الحالية مما يستدعي عدم البحث بالشكلولما كان قد تبين أن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه هذه الى إبطال القرار المخاصم رقم 1005 تاريخ 27/8/2018 وبما أن الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص بأنه سند المدعي المخاصمة مالك جرم اساءة أمانة وصدر بحقه حكم عن محكمة بداية الجزاء برقم 297 تاريخ 4/5/2018 والمتضمن حبسه لمدة ستة أشهر والغرامة وإعادة مبلغ الأمانة والتعويض ولدى استئناف القرار من قبل المدعي بالمخاصمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 576 لعام 2018 وأبدت قرار محكمة بداية الجزاء ولعدم قناعة مدعي المخاصمة بالقرار بادر الى الطعن به أمام الهيئة المشكو منها فكانت هذه الدعوىولئن كانت المحكمة محكمة موضوع غير ملزمة باعادة الخبرة طلب اليها تلك الا أن ذلك منوط بأن تكون الخبرة متوافقة مع الأصول والقانون وليس فيها عيب أو نقصا من أو غموض كما هو الاجتهاد والمستقر الهيئة العامة ولما كان مست الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة الاستئناف في. قد أجرت السيرة النية والمضاهاة على التوقيع والبصمة على سند الامانة موضوع الدعوى يترقة الخبير. والذي بين في تقريره المبرز بالدعوى تطابق التوقيع المنسوب للمدعى عليه مالك مع عينات توقيعه المحررة على محضر استكتابه وأن البصمة موضوع الخبرة المنسوبة للمدعى عليه مالك غير سليمة من الناحية الفنية ولا يمكن اعطاء نتيجة بشأن عائديتها لأحد ولما أن المدعي بالمخاصمة ادعى بان المستفيد من ذلك هو المدعي الشخصي أي أن المستفيد من وجود بصمة غير بصمة مدعي المخاصمة نجد بصمة مدعي المخاصمة كما أن مدعي المخاصمة قد سبق وأن أبرز بيان صادر عن محكمة بداية الجزاء يشعر بوجود دعوى برقم 2207 لعام 2017 والمدوره برقم 457 لعام 2018 وجلستها بتاريخ 6/5/2018 مقامة من المدعي مالك ضد المدعى عليه أحمد يوسف سلامة بجرم تزوير استعمالهوحيث أنه يتبين أن هذه الدعوى تتعلق بالسند موضوع دعوى المخاصمة ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم وكذلك من قبلها محكمة استئناف الجنح في. لم تلتفت الى هذا الدفع الجوهري والذي يمكن أن يغير من مسار الدعوى فيما إذا بحثت فيه المحكمة مصدرة القرار المخاصم وهذا ما استقر عليه عليه الاجتهاد القضائي لهذه الهيئة على أن عدم التفات المحكمة والرد على . الدفوع المثارة والمنتجة في النزاع من قبل الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه يوقع هذه الهيئة بالخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها( هيئة عامة قرار 26 أساس 80 تاريخ 28/8/1995 القانونية التي اقرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في عام 1988 حتى 2001وبما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض فانها تكون والحالة هذه قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المذكورلذلك وعملا باحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض2 – اعادة بدل التامين لدافعه3 – الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مائة ليرة سورية الجهة المدعية كتعويض 4 – لا مجال للبحث بالرسم