يجوز للمحكمة أن تُغني عن التصريح برفض طلب الاستجواب إذا استند حكمها إلى ما يكفي من الأدلة والتسبيب السائغ في موضوع الدعوى، ويُفهم من ذلك رفضٌ ضمني لطلب الاستجواب.
لا شيء يلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي ان تبني حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب سائغة فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب ولا مخالفة في هذا للقانون