عند قيام نزاع بين جهتين من جهات القطاع العام، ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية في مجلس الدولة للفصل فيه بوصفها الجهة المختصة بنظر هذا النوع من الخلافات.
استقر الاجتهاد على انه اذا كان الطرفان المتنازعان من أطراف القطاع العام في الدولة فان النظر في الخلاف يعود للجمعية العمومية في مجلس الدولة