إذا حُدِّدت حجية تقرير لجنة البت بالطعون في نطاق فنيّ معيّن، فإنها تنصرف إلى المسألة التي خُوِّلت اللجنة الفصل فيها حصراً، ولا تمتد إلى المشاهدات أو الوقائع الوصفية التي تبقى خاضعة لتقدير المحكمة ومناقشة الخصوم.
الاجتهاد أصبح مستقرا على ان تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاحية الآلية للسير من عدمها و لا تنصرف الى المشاهدات التي تبقى خاضعة لرقابة القضاء والمناقشة امامه