• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة الجارية لدى المحكمة أو إغفالها من سلطة محكمة الأساس

تقدير الخبرة الجارية لدى المحكمة، والأخذ بها أو إغفالها، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس ضمن سلطتها في وزن الأدلة.

نص الاجتهاد

الاخذ بالخبرة الجارية لدى المحكمة أو اهمالها هو مما تستقل به محكمة الاساس