تقدير الخبرة الجارية لدى المحكمة، والأخذ بها أو إغفالها، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأساس ضمن سلطتها في وزن الأدلة.
الاخذ بالخبرة الجارية لدى المحكمة أو اهمالها هو مما تستقل به محكمة الاساس