• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تعمد في متن حكمها الى تلخيص دفاع وكيل المتهم والرد عليه بالنظر لما يتولد عن هذه الناحية من نتائج قد تؤدي الى تغير وجه الحكم

وجوب تناول المحكمة في أسباب حكمها دفاع وكيل المتهم تلخيصاً وردّاً متى كان لهذا الدفاع أثرٌ محتمل في تغيير نتيجة الحكم، وإلا شاب الحكم قصورٌ ومخالفةٌ للأصول.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تعمد في متن حكمها الى تلخيص دفاع وكيل المتهم والرد عليه بالنظر لما يتولد عن هذه الناحية من نتائج قد تؤدي الى تغير وجه الحكم المناقشة: إن محكمة الجنايات لم تعمد في الحكم الى تلخيص دفاع وكيل المتهم ولم ترد عليه بالرغم عما يتولد عنه من نتائج قد تؤدي الى تغيير وجه الحكم ، وان ذهول المحكمة عن هذه الناحية يجعل حكمها حكما مخالفا لما أوجبته المادة 310 اصول جزائية.